تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

40

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) ج 3 ص 105 - 106 . ( 2 ) عن أبي ضبيان قال : أتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال علي عليه السّلام : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ - الوسائل ج 1 ص 45 في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح : 11 ط م قم وج 29 ص 90 ط م قم في الباب 36 من أبواب القصاص ح : 2 . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 400 في الباب 11 من أبواب العاقلة : ح : 2 ط : م - قم - وهو صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « عمد الصبي وخطاه واحد »